ردا على مقالة غرينبلات: الضفة ليست فلسطينية والضم لا يعارض القانون
صحيفة المنتصف
كتب الدكتور حنا عيسى ردا على مقالة غرينبلات
عيسى: الاحتلال الناشئ عن الحرب لا يؤدي الى نقل السيادة على الإقليم المحتل
شدد الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، على أن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية، يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، منوها أن هذا ما أكده الاعلان الصادر عن مؤتمر الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الذي عقد في جنيف تاريخ 5/12/2001، حيث ووفقا للإعلان أن الدول المتعاقدة تعبر عن عميق قلقها من تدهور الوضع الانساني للمدنيين وخاصة الاطفال في الارضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن الاعلان دعا أيضا لإيجاد مراقبين دوليين محايدين في الأرضي الفلسطينية المحتلة للتأكد من تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، وأشار أن المفوضة السامية لحقوق الانسان بتاريخ 5/12/2001، دعت في تصريحها خلال مؤتمر الدول الاطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الى تطبيق الاتفاقية على الاراضي الفلسطينية المحتلة، كما اكدت على ضرورة حماية الفلسطينيين تحت الاحتلال، والعمل على ايجاد مراقبين دوليين.
واعتبر القانوني حنا عدم توفر الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين، بالرغم من مطالبة القيادة الفلسطينية بذلك مرات عديدة، من اهم اسباب انتهاك حقوق الانسان في الاراضي المحتلة. مبينا أن اسرائيل كقوة احتلال لم تقم بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949.
ونوه، “اسرائيل عند دخولها الاراضي الفلسطينية عام 1967 اصدرت ثلاثة “مناشير”، اعلنت في الاول منها دخول الجيش الاسرائيلي، وأعلنت في الثاني تولي قائد المنطقة الاسرائيلي السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فيها، واعلنت في الثالث انشاء المحاكم العسكرية. وقد جاء في هذه المناشير ان اسرائيل تعتزم تطبيق معاهدات جنيف التي وقعت عليها سابقا. فالمادة من المنشور العسكري الثالث تقضي بانه ينبغي على المحكمة العسكرية تطبيق احكام معاهدة جنيف المؤرخة في 12/8/1949، بخصوص حماية المدنيين زمن الحرب”.
وتابع، “لكن لم تلبث القيادة العسكرية لسلطات الاحتلال الاسرائيلي ان اوقفت نفاذ المادة 35 من المنشور رقم 3، وذلك بموجب الامر العسكري رقم 107 الصادرة بتاريخ 11/10/1967 في قطاع غزة وشمال سيناء، والامر العسكري رقم 144 الصادر بتاريخ 23/11/1967 في الضفة الغربية. وقد عللت السلطات الاسرائيلية قرارها بتأكيد ان احكام اتفاقية جنيف الرابعة لا تتمتع بالسمو والافضلية على القانون الاسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية، وان ما تضمنه المادة 35 من المنشور رقم 3 من اشارة الى اتفاقية جنيف الرابعة قد جاء بطريق الخطأ”.
ويذكر القانوني حنا، ان المفاوضات بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بدأت على اساس قراري مجلس الامن الدولي 242 و338 مع انعقاد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، واستمرت حتى توقيع اتفاق اعلان المبادئ الاسرائيلي الفلسطيني عام 1993. ويضيف، “وقعت اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاق غزة – اريحا 1994، واتفاقية الحكم الذاتي حول الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1995، كما ابرم الطرفان عام 1997 اتفاق الخليل. وفي عام 1998، وقعت اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية مذكرة واي ريفر بشأن الانسحاب الاسرائيلي من مساحات جديدة من الضفة الغربية. ووقع مذكرة شرم الشيخ بشأن تطبيق اتفاقية واي ريفر عام 1999. وعقد الطرفان محادثات مكثفة في الفترة الممتدة من اذار الى حزيران 2000. والتقيا في كامب ديفيد في شهر تموز من نفس العام، الا ان الحكومة الاسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية لم تتمكنا من التوصل الى اتفاق بشأن الحل النهائي للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها. وفي اعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 28/9/2000، تعثرت عملية السلام ولم يطرا عليها اي تقدم يذكر حتى نهاية عام 2001″.
السلطة الفلسطينية تسيطر بشكل كامل على 18% من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ضمن المنطقة المسماة ” أ”، اما المناطق المصنفة ” ب ” التي تشكل 19% من الاراضي المحتلة عام 1967، تتمتع السلطة الفلسطينية فيها بصلاحيات مدنية فقط، أما السيطرة الامنية فيها بقيت بيد اسرائيل.
وتابع القانوني عيسى، ” الجزء الاكبر من الارضي المحتلة فيما يعرف بالمناطق المصنفة “ج” والقدس الشرقية بقيت تحت السيطرة الاسرائيلية المدنية والامنية الكاملة، وبالتالي لا تمللك السلطة الفلسطينية اية صلاحيات في المناطق المصنفة “ج” او في القدس الشرقية المحتلة، سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطينيين في بعض تلك المناطق”.
ويستطرد، “ولكن، وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة، فان مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة بكاملها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال”.